وطالبت الشركة الشاكية بإلزام المتهم بإعادة المبالغ والأموال التي صرفت له بعد انقطاعه عن العمل من دون مبرر مشروع، واعتباره مستقيلًا عن العمل من تاريخ انقطاعه فعلًا عن تنفيذ مهامه الوظيفية الموكلة إليه.
من جهته، أشار الموظف إلى أن “قرار إنهاء خدماته لم يكن صائبًا، لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب حبسه احتياطًا في دعوى جزائية متهم فيها بالقتل العمد، وبالتالي فهو يستحق رواتبه كافة عن فترة حبسه ولا يحق للشاكية المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية بأثر رجعي”.
هذا وأصدرت المحكمة حكما من أول درجة، يقضي بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 887351 درهما، وإلزامه محو العبارات الجارحة الواردة في المذكرة المقدمة في إحدى الجلسات”، بينما استأنف الموظف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بدورها ندب خبير حسابي، انتقل إلى البنك الذي كان يحول إليه راتب المشكو عليه، وعكف على دراسة كشوف الحسابات ومطابقتها بالمستند المقدم من الطرفين، ليتم بعد ذلك إخطار الخصمين بورود التقرير للتعقيب عليه.
وقامت الشركة الشاكية بعد ذلك بتقديم مذكرة تمسكت فيها بأن المشكو عليه لم يقدم أي مستندات جديدة، والخبير اكتفى باستخراج كشف حسابي بنكي لم يظهر فيه ما يفيد توريد بدل لابنتي المشكو عليه، لتصدر المحكمة حكمها بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 745129 درهمًا.