كتب المحرر القضائي:
لدى التدقيق وبعد الإطلاع على ورقة الطلب وعلى المطالعة في الأساس، تبيّن أنه أُسند الى المدعى عليه عبد الهادي.م(سوري من مواليد ٢٠٠٥) الذي أوقف وجاهياً، بأنه أقدم بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على ارتكاب أفعال منافية للحشمة في حق القاصر يارا.أ(مواليد ٢٠١٥)، كما أقدم أيضاً على دخول البلاد خلسة، وهما الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين ٢/٥٠٩ من قانون العقوبات و ٣٢ من قانون الأجانب، معطوفتين على القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢.
وقد بيّنت الوقائع أن المدعى عليه إستدرج الطفلة يارا الى منزله ونزع عنها ثيابها وداعبها في أماكن حساسة من جسمها إلا أنه فوجىء بشقيق يارا ( مواليد ٢٠٠٩) الذي لحق بإخته الى داخل منزل عبد الهادي وفضح أمره.
وقد تأيدت هذه الوقائع بالإدعاء العام والإدعاء الشخصي وبالتحقيقات الأولية والإستنطاقية.
وحيث أن المدعى عليه هو أيضاً قاصر، ما يقتضي تطبيق القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢، قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية إعتبار فعل المدعى عليه مشكلاً الجناية المنصوص عليها في المادة ٢/٥٠٩ من قانون العقوبات، والظن به بجنحة المادة ٣٢ من قانون الأجانب، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم، كما قرر تدريك المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة وإعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإيداعها المرجع المختص.
لبنان 24