بعد التحقيق الذي نشرته “النهار” عن موضوع مخالفة الكتب التي تفرضها المصارف على المودعين الراغبين الاستفادة من التعميم 158 (المصارف تباشر تنفيذ التعميم 158 بعقود “إذعان”! رابطة المودعين تحذّر: إقرأوا النص مليّاً قبل التوقيع”).. عمم مصرف لبنان نموذجا موحدا على المصارف لرفع #السرية المصرفية.
وهذا النموذج وفق ما تؤكد مصادر قانونية يلزم المصارف التقيد بمنطوقه، “لا سيما وان التعميم بطبيعته تنظيمية، وتاليا لا داع لتوقيع المودع على اي عقد ملحق، بل يلزمه فقط برفع السرية المصرفية المتصلة بموضوع التعميم، اي حيال مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف فقط وبما يتصل حصرا بأحكامه”.
إلا أن مصادر مصرفية تؤكد ان هذا النموذج يقتصر فقط على رفع السرية المصرفية، وتاليا يحتاج المصرف الى توقيع المودع على وثائق فتح حساب جديد بغية تحويل الدفعات الشهرية اليه، كما الى استصدار بطاقة دفع الكترونية لمن لا يملك واحدة منها لاستخدامها بالليرة اللبنانية.
في المقابل، تؤكد المصادر القانونية أن هذا الحساب المنفصل هو حساب عادي، وتاليا ليس بحاجة الى شروط “خارقة” ترمي الى تعديل العقد الاساس كالتي وضعتها بعض المصارف والتي كانت فاقعة جدا”.
وإذ تؤكد المصادر “ان التعميم المستند اليه فاقد للكيان القانوني”، حذرت في الوقت عينه “بشكل جازم من الافادة من احكامه الغريبة عن كتلة المشروعية”. هذا في حين اصبح من المنتظر صدور القرار المرتقب عن القضاء سندا للمراجعة التي قدمت من المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر وزميله الاستاذ شربل شبير امام مجلس الشورى لابطال هذا التعميم.
ومع اصدار مصرف لبنان هذا النموذج الموحد لرفع السرية المصرفية، يبقى على المودع اللبناني ان يتحلى بالوعي والادراك وقراءة النماذج القانونية التي يطلب منه المصرف توقيعها والتجرؤ على رفض التوقيع عليها متى وجد فيها بنودا دخيلة على ما حدده بيان مصرف لبنان. والمبادرة الى الاتصال بلجنة الرقابة على المصارف والابلاغ عن اي مخالفات للقرار التفصيلي الذي اصدره مصرف لبنان امس.
وكان نجم عن تطبيق التعميم رقم 158 من المصارف بعض الالتباسات. وارتفعت أصوات المودعين الذين رفضوا التوقيع على عقود وصِفت بالإذعان.
وأصدر مصرف لبنان أمس توضيحاً جديداً بخصوص التعميم 158، واشار في الفقرة السابعة منه إلى الأوراق التي على المودع توقيعها للافادة من التعميم.
وبما يختص برفع السرية المصرفية، أكّد المركزي أنها تُرفع لصالح مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف حصراً.
وأكّد “عدم فرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في التعميم 158 وتعديلاته وفي أي تعليمات خطية تصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، ضمن نطاق صلاحياتها، وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالافادة من القرار المذكور أو في أي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء”.