في رد على سؤال حول اذا كان استنزاف الاحتياطي يُبقي على الآمال باستعادة المودعين لاموالهم، قالت استاذة قانون الاعمال والمصارف في الجامعة اللبنانية د.سابين الكك: حقوق المودعين محفوظة أساساً في قانون النقد والتسليف وكل التشريعات المكمّلة له، ومن لم يحفظ حقوقهم:
– مصرف لبنان بصفته هيئة ناظمة للقطاع المصرفي
– لجنة الرقابة على المصارف بصفتها هيئة رقابية ذات استقلالية عن المركزي،
– مجالس ادارات المصارف التي تجاوزت القوانين.
وجميعهم خالفوا بالتحديد قاعدتين جوهريتين: الأولى تنصّ عليها المادة ١٥٦ من قانون النقد والتسليف التي تُلزم المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمّن صيانة حقوقه. والتي كان عليها بصورة خاصة ان توفّق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها. والثانية تنصّ عليها المادة ١٧٤ نقد وتسليف التي تلزم المصرف المركزي ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها، وعليه أيضاً تسيير عمل المصارف شرط الحفاظ على حالة سيولتها وملاءتها. فهل احترمت المصارف مواعيد استحقاق الودائع عندما قامت بإقراض الدولة لسنوات طويلة مع علمها المسبق بعجزها عن رد الأموال بفضل واقع الفساد المتجذر داخلها؟ وهل حافظ مصرف لبنان على مستوى السيولة والأموال الجاهزة لدى المصارف؟ وهل مارست لجان الرقابة واجباتها التي أقسمت اليمين على أدائها؟
المصدر الجمهوريه