رأى رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، أن “الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميا في لبنان،
بحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية،
ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة كما سنبين. في الاصل أن معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان البعض من العقود القديمة او الجديدة منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية،
وبالتالي يمكن تسديد بدلات الايجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة على الاراضي اللبنانية كافة، على ان يتم إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي، ومن المفضل أن تكون من جمعية المصارف وإلا من المصرف، تبين السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد”.
أضاف: “نصت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة، أنه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحددة بالمادتين 7 و8 يعاقب استنادا الى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية، ويمكن فضلا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم”.
وقد صدرت العديد من الاحكام تكرس الدفع والابراء من الدين استنادا للعملة الوطنية وفقا للسعر الرسمي بالرغم من توجب الدين وتحريره بالعملة الاجنبية. وبالتالي لا يمكن أن يمتنع المالك أو أي أحد عن القبض بالليرة اللبنانية، التي تعتبر قوة ابرائية للدين، وفي حال تمنع المالك عن القبض يتم عرض وايداع بدلات الايجار فعليا بالعملة اللبنانية، وفقا لنص المادة 43 من قانون الايجارات 2/2017 لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة التي يقع المأجور ضمن نطاق أي منهما، أو إرسال بدلات الايجار بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام،
ضمن المهلة القانونية الى محل إقامة المؤجر، ويصبح تسديد بدل الايجار الزاميا في إحدى هاتين الوسيلتين خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ إنذار بالدفع، اذا امتنع المؤجر عن قبض البدلات مباشرة. أما بالنسبة لبدلات الايجار الجديدة المنظمة وفقا للقانون 159/92، فإذا تم رفض العرض والايداع لبدلات الايجار من المالك، فعلى المستأجر زيادة على الاجراءات والشرح اعلاه ان يتقدم بدعوى اثبات صحة العرض والايداع الفعلي لدى قاضي الايجارات خلال 10 ايام من تاريخ تبلغه رفض المالك لهذا العرض والايداع”.
وأشار إلى أن “معظم المحلات والمؤسسات التجارية اقفلت ابوابها في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية المتردية، وفقد معظم العمال والموظفين اعمالهم، وأدى تدهور سعر العملة الوطنية بشكل كبير وخطير الى أزمة معيشة خطيرة جدا والى ظروف معيشية مأسوية،
والى عدم قدرة معظم المستأجرين عن تسديد بدلات ايجارهم، بالاضافة الى جائحة كورونا التي زادت الاوضاع سوءا وتراكم بدلات الايجار دون ان يتمكنوا من تسديدها في الاماكن السكنية أو غير السكنية او استثمار اعمالهم ومحلاتهم، ويتوجب النظر في اوضاعهم والتعويض عليهم جميعا”.