أصدر مصرف لبنان تعميمًا يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية بشأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية لغاية 30 أيلول.
وجاء في التعميم:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية”.
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-2021، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يمدد العمل لغاية 30-9-2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.
وينصّ القرار رقم 13221: “في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 -4- 2020، إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدًا من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوزاي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق وذلك استنادًا للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني”.
وفي المادة الثانية، نص القرار أنه ” على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه”.
ونصت المادة الثالثة، أن على “المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه”.
أما المادة الرابعة، فنصت على أن سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها تبقى خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف”.
المصدر: مصرف لبنان