وأشار الى أن “سعر الصرف الذي تتقاضاه شركات التأمين لا يزال وفق تسعيرة الـ1515 ليرة لبنانة وتغيير سعر الصرف غير قانوني من قبل شركات التأمين الا اذا تم تحديد سعر صرف تأميني . ولفت الى عدم إمكانية شركات التأمين بالإستمرار على هذا المنوال.
كلام طربيه جاء خلال لقاء إعلامي إفتراضي عقدته جمعية شركات الضمان في لبنان امس للبحث في واقع شركات التأمين والتغطية التأمينية لمتضرري انفجار مرفأ بيروت. أدار اللقاء رواد مزهر وحضره أمين عام جمعية شركات الضمان جميل حرب وأعضاء مجلس الإدارة: أسامة سلمان، محمد الهبري، بيار سبعلاني.
وعرض طربيه لمسألة انفجار 4 آب والتعويضات المترتبة على شركات التأمين، فقال إن “شركات التأمين لم تستطع التحويل الى معيدي التامين لفترة عامين الأقساط المترتب دفعها، رغم الوعود بالسماح لها بالتحويل من أموالها المودعة في المصارف”. وأكّد أن “شركات التأمين لا يمكنها أن تسدد أضرار الإنفجار والتي تبلغ مليار و200 مليون دولار اميركي من دون تغطية معيدي التأمين الذين لن يسددوا أي مبلغ قبل صدور تقرير رسمي عن الدولة يحدّد فيه سبب الإنفجار اذا كان حادثاً أم عملاً إرهابياً”.