صدرت عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين توضيحات للقرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية، تتعلق أولاً بالقرار رقم 8931 تاريخ 31-12-2020، حول آلية تسجيل العمليات التجارية التي تتأثر قيمتها بتقلّبات اسعار العملات في السجلات المحاسبية:
وشرح التوضيح في موضوع المبيعات، «انّ على اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، تسجيل فواتير تقديم المواد والبضاعة والخدمات والاشغال الصادرة بالعملات الاجنبية في السجلات، بحسب كيفية تحصيلها، واستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على اساس معدل هذه الضريبة من القيمة المتفق على تحصيلها من الزبون (المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)، اما الفواتير الصادرة اساساً بالليرة اللبنانية فلا مشكلة فيها».
1- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها بشيكات دولار، فهنا يتوجب تسعيرها على اساس سعر الصرف الرسمي 1515، اي انّ المبيعات = 1515000 ليرة لبنانية والضريبة على القيمة المضافة = 166650 ليرة.
2- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها بالليرة اللبنانية، فيتمّ تسعيرها بحسب المبلغ المقبوض من الزبون وفقاً للاتفاق معه (على اسعار 1515 او 3000 او 5000 او 8000 ليرة …).
3- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها دولار fresh فيتمّ تسعيرها بحسب سعر السوق السوداء (8500 ليرة مثلاً) أي المبيعات = 8500000 ليرة والضريبة المضافة = 935000 ليرة”.