استدعت حالة النزيف الحاد التي كانت تعاني منها امرأة حامل الى تدخل الطبيب على الفور واجراء عملية الاجهاض. ما ان خرجت السيدة من المستشفى حتى حرّك زوجها دعوى ضدها واتهمها بتطريح نفسها، في حين تؤكد الزوجة ان ما حدث معها تسبّب به الضرب المبرح الذي كانت تتعرّض له من قبل شريك حياتها. فماذا أثبتت التحقيقات القضائية؟
تفاصيل القضية أوردتها وقائع القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان وفيها:
المدعى عليها “ك.ط” متزوجة من المدعي”م.أ” وكانت توجد خلافات زوجية بينهما، وأنها كانت تتعرّض للضرب ولسوء المعاملة منه بدليل التقارير الطبية المبرزة في الملف.
في ظل تلك الخلافات، حملت السيدة من زوجها وحاولت التخلّص من الجنين بشتى الطرق، وقد عبّرت عن هذه الرغبة لشقيق المدعي، وهو أمر ثابت في التسجيلات الصوتية. وبالفعل توجّهت الى المستشفى بعدما كانت قد عرضت نفسها للإجهاض، وكانت تعاني لنزيف ومن إنفصال الطفل عن الرحم ، ما أدى الى تدخل سريع للطبيب “ف.ح” وإجراء عملية الإجهاض، بوجود شقيق الزوج والذي أبرز في التحقيق قرصاً مدمّجاً يؤكّد نية زوجة أخيه بإجهاض نفسها والتخلّص من الطفل.
وأنكرت المدعى عليها ما أسند إليها لجهة تطريح نفسها، موضحة بأنها كانت تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها، وأنّ هذا الضرب هو الذي تسبّب بإجهاضها، مضيفة أنّ التسجيلات الصوتية مع شقيق زوجها كانت بسبب عدم إعطاء زوجها لها المال، مؤكدة أن “سِلفها” هو من طلب منها الإجهاض وألحّ على الأمر وقد عرض عليها مبلغ 20 ألف دولار لقاء ذلك.
الطبيب “ف.ح” الذي أجرى عملية الإجهاض للمدعى عليها أكد أنها حضرت الى المستشفى وكانت تعاني من نزيف حاد ومن إنفصال الجنين عن الرحم وأنّ سبب النزيف يمكن أن يكون تشوّه الجنين بسبب عمرها الذي يناهز الـ 48 سنة أو بسبب الضرب الذي كانت تتعرّض له. في حين أكد شقيق الزوج أنّ زوجة أخيه إتّصلت به من أجل إعطائها مالاً لتجري صورة للجنين فحضر الى المستشفى وتفاجأ بأنها كانت تقوم بعملية إجهاض.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني أن “ك.ط” أقدمت على تطريح نفسها الأمر الذي ينطبق عليه جنحة المادة 541 عقوبات وأحالها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.
وتنص المادة 541 على أنّ كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المصدر:لبنان 24