الجمعة, نوفمبر 22, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان اليومقرارٌ جديد لـ فهمي بشأن "الإقفال" ومنع التجول

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

قرارٌ جديد لـ فهمي بشأن “الإقفال” ومنع التجول

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرار يحمل الرقم 1358 يتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها.

إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
والمرسوم رقم 6929 تاريخ 03/09/2020 تمديد اعلان التعبئة العامة)،

ونظرا لاستمرار الواقع الوبائي ولتجاوز اعداد المصابين النسب المسموح بها علميا في بعض المناطق والبلدات، وبهدف تمكين فرق وزارة الصحة العامة من اجراء الفحوصات المخبرية والتعقب اللازمين،
وبناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا رقم 710/ أ ع مج أد تاريخ 30/10/2020 وملحقاتها التي أودعت وزارة الداخلية والبلديات جدوة بالقرى والبلدات ذات مستوى الخطر المرتفع أضيف إليه مؤشر إيجابية الفحوصات” الذي أجري في معظم هذه القرى والبلدات،
واستنادا الى موافقة وزير الصحة العامة،
بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ،
وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر، يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحأ من كل يوم في كافة المناطق اللبنانية المشمولة وغير المشمولة بقرار الإقفال.

المادة الثانية:

1- يستمر إقفال الحانات والملاهي والمراقص الليلية، كما تمنع إقامة الحفلات العامة أو الخاصة أو المناسبات الإجتماعية (أعراس، مأتم وغيرها…..) أو السهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها وفي كافة الأمكنة ( فنادق، مطاعم، مجمعات سياحية 0000) وعلى كامل الأراضي اللبنانية بشكل كامل وحتى اشعار آخر ومن دون أي استثناءات وتحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء المختص في البلدات المشمولة وغير المشمولة بهذا القرار.

2- يبقى مسموحة للمطاعم والمقاهي في البلدات غير المشمولة بقرار الإقفال بفتح صالاتها لتقديم وجبات الطعام، على أن لا يتعدى عدد روادها نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية، شرط التقيد بالمسافات الأمنة وعدم الإكتظاظ والإلتزام بشروط السلامة العامة.

المادة الثالثة: عند اضطرار المواطنين للتنقل، ومن أجل سلامتهم وسلامة أهلهم، يتوجب عليهم الزامية وضع ا الكمامة لتغطية الفم والأنف وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

المادة الرابعة: يعود قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في البلدات المشمولة وغير المشمولة بهذا القرار لوزير التربية والتعليم العالي حصراً.

وجاء في نص القرار:

    المصدر: وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة