أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قراراً يتعلق بتحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بها.
وجاء في القرار:”المادة الأولى :
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان إعتبارا من الساعة 6،30 حتى الساعة 9,30 صباحا، ومن الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00 من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة ومن الساعة 12,00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الإثنين الذي يليه”.
2-يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان إعتبارا من الساعة 16,00 وحتى الساعة 19,00 طيلة أيام الأسبوع “.
3-يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد أعلاه.
المادة الثانية: يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع إدارة المرفأ”.
المادة الثالثة: تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود الإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات مادة الأوكسجين الطبي – غاز البنج – غاز الكاربونيك – غاز الأزوت ..ألخ )، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.
المادة الرابعة : تطبق على سير الشاحنات والصهاريج التدابير التالية:
1-تحديد ضبط السرعة القصوى المسموح بها للشاحنات والصهاريج بـ 70 كم/س فقط على الأوتوسترادات.
2-التشدد في التزام الشاحنات والصهاريج خط اليمين وعدم التجاوز إلا في حالة الضرورة القصوى.
3-التشدد في ضبط حمولة الشاحنات وفقا للحمولة المحددة في رخصة السير المعطاة لها، وعدم السماح بأن يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها، والتشدد في التقيد بسائر شروط السلامة.
4-وجوب تغطية الشاحنات المحملة بالبحص والرمال بالشادر.
5-التدقيق في قانونية المركبات وفي حيازة السائق على رخصة سوق شاحنة وعلى المستندات الثبوتية اللازمة المنصوص عنها في المادة 388 من قانون السير.
المادة الخامسة : تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحسن تنفيذ هذا القرار.
المادة السادسة : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذ القرار.
المادة السابعة : يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
المصدر: وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي