أشار مصرف لبنان في “تعميم وسيط رقم 564 للمصارف وللمؤسسات المالية إلى أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13245 تاريخ 8/7/2020 المتعلق بتعديل القرار
الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23”.
وتضمن التعميم “تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، وبما أن الظروف الإستثنائية المالية التي يمر بها لبنان أثرت بشكل كبير على عمليات تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية “.
وأضاف التعميم، “بناء عل قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2020، يقرر ما يلي:
– المادة الاول: يلغى نص “المادة الرابعة عشرة مكرر 3” من القرار الأساس رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويتعدل بالنص التالي:
1- يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2- تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3- يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي.
4- على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وأن تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد أن السلع المستوردة مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيا أو كليا الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.
5_ يقوم العميل بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بإيداعها، أوراقا نقدية (BANKNOTES)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
وفيما يلي التعميم كاملاً.
المصدر: مصرف لبنان المركزي