اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً اشار فيه الى ان المصرف سيقوم باتامين العملات الاجنبية النقدية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك عن طريق استعمال العملات الأجنبيةالنقدية التي يشتريها تطبيقًا لأحكام القرار الأساسي رقم 132216 تاريخ 3-4-2020 والمادة “7 مكرر” من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-2000.
ولفت الى أن بغية تنفيذ ما ورد في البند (1) أعلاه يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقًا للآلية المتبعة لتطبيق أحكام “المادة 7 مكرر” من القرار الأساسي 7548 تاريخ 30-3-2000.
وطلب من المصارف العاملة في لبنان، في أقرب وقت ممكن، أعلام وحدة التمويل لدى مصرف لبنان عن رغبتها بالمشاركة في تمويل عمليات استيراد وتصنيع المواد الغذائية الأاساسية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الإعلام.
المصدر: lebanondebate