تقدّم رجل الأعمال “ح.ج” بدعوى قضائية ضد مدير مشروعه السياحي المدعو “ف.ح” يتهمه فيها بالإستيلاء على مبلغ أربعة ملايين دولار.
وذكر رجل الأعمال في شكواه أنه يملك منتجعاً سياحياً في أبو ظبي، وبسبب صعوبة بقائه (أي بقاء صاحب المنتجع) في الإمارة بشكل دائم نظراً لارتباطه بأعمال أخرى في لبنان، نظّم وكالة شاملة للمدعى عليه “ف. ح” كي يتمكن الأخير من إدارة المنتجع وقبض الأموال الناتجة عن ذلك، وقد استغلّ المدير المذكور حيازته لهذا التوكيل وأقدم على اختلاس بعض الأموال التي تم جنيها في استثمار المنتجع وتصرف بهذه الأموال لحسابه الشخصي وقد قدّر المدعي قيمة الأموال المستولى عليها بأربعة ملايين دولار، الّا أن المدعي عاد وأسقط حقه الشخصي في الدعوى.
قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي أشار في قرار ظنّي إلى أن أفعال المدعى عليه تنطبق على المادة 672 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من أقدم على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليه أو المناط أمرها به، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته بجرم إساءة الأمانة.