أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قراراً يتعلق بالإعلان عن الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
وتضمن القرار مواد تحدد المؤسسات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالإقفال، وبالتالي الأوقات التي يسمح بها فتحها وإقفالها.
وتضمنت المادة الأولى: ” تقفل لمدة أربعة أيام إعتباراً من الساعة 19:00 من مساء اليوم الأربعاء ولغاية الساعة5:00 من صباح يوم الإثنين المقبل، كافة المؤسسات والأسواق الخاصة والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف والأرصفة البحرية “الكورنيش” وتمنع كافة التجمعات على إختلافها.
المادة الثانية: يستمر العمل بقرار تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية وفق نظام المفرد والمزدوج في القرار رقم 479 تاريخ 5/4/2020. ويُعدل توقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة السادسة مساءً ولغاية الخامسة فجراً من كل يوم، ويُمنع يوم الأحد الواقع فيه 17 أيار 2020 سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية على أنواعها.
المادة الثالثة: خلافاً لأي نص آخر يستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية:
1-المؤسسات الإستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفين التابعين لها، الأطباء والممرضين، العسكريون وعناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف والبلديات، السلك الدبلوماسي والإعلام والإعلاميين، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، وأوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومؤسسة مياه لبنان والمطاحن الكبرى والشركات الأمنية وآلياتهم، شاحنات نقل المواد الغذائية والطبية بكافة أنواعها، صهاريج نقل المياه والمحروقات والغازات السائلة والنفايات، شركات كنس وجمع ونقل النفايات، على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب”.
وفيما يلي التعميم كاملاً:
المصدر: ch23