تعميمان لمصرف لبنان أحدثا زوبعة من الأسئلة والاستفهامات والتفسيرات وغير ذلك.. فالمواطنون ضاقوا ذرعاً من إجراءات المصارف المجحفة بحقهم، ومن مصرف لبنان أيضاً، الذي لم يكلف نفسه يوماً الخروج إلى الناس للإجابة عن تساؤلاتهم، والتهدئة من قلقهم المتفاقم أمام غموض بعض القرارات والتعاميم، وعدم اتضاح الصورة حيال المسار التصاعدي للدولار، الذي أفقد المواطن اللبناني قدرته على تأمين معيشته.
المودعون الصغار
وفي ما يلي التعميمان وتفسيرات عن أكثر الأسئلة تداولاً بين المواطنين على خلفية التعميمين.
التعميم الأول الذي أصدره مصرف لبنان ويحمل الرقم 148 يتعلّق بأصحاب الودائع الصغيرة التي لا تتعدى قيمتها 5 ملايين ليرة أو 3000 دولار أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية. وبالنسبة لأصحاب الودائع الدولارية (التي لا تزيد عن 3 آلاف دولار) فإنه يتيح لهم سحبها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق (أي السعر في السوق الموازي) بتاريخ طلب السحب من قبل المودع.
أما أصحاب الودائع بالليرة (التي لا تزيد عن 5 ملايين ليرة) فسيتمكّنون من تحويلها إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المُعتمد في المصرف، أي ما يقارب 1507 ليرة، ومن ثم يمكن سحبها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الموازي. ما يعني أن أصحاب الحسابات بالليرة سيحصلون على مبالغ تفوق تلك التي يودعونها في حساباتهم. وعلى سبيل المثال: مودع يملك نحو 3 ملايين ليرة في حسابه، بات بإمكانه وفق هذا التعميم أن يحوّل المبلغ إلى الدولار أي 2000 دولار، ومن ثم سحبه بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق (الذي سيتم تحديده لاحقاً بحسب المنصة الإلكترونية المستحدثة للتداول بالعملات الأجنبية وفق التعميم رقم 149) أي ما يوازي 4 ملايين ليرة، في حال اعتبار سعر الدولار 2000 ليرة فقط (علماً أنه فعلياً تجاوز 2850 ليرة). ويسري هذا التعميم لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
منصة الكترونية لسعر الدولار
التعميم الثاني ويحمل الرقم 149 ينشئ مصرف لبنان بموجبه منصة إلكترونية، تضم إلى جانبه المصارف ومؤسسات الصرافة من الفئة “أ” فقط، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية ومنها بالدولار، ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول يومياً.
وحسب هذا التعميم، تم إلغاء المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الذي صدر مؤخراً، وفرض وفقه مصرف لبنان على الصرافين التزام سعر شراء للدولار لا يزيد عن 30 في المئة عن السعر الرسمي المتداول في المصارف. ويعمل بهذا التعميم لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
أسئلة وملاحظات
ملاحظات أولية يمكن استخلاصها من التعميمن، منها أن مصرف لبنان اعترف رسمياً بطريقة غير مباشرة بسعر الصرف الموازي. وبات في لبنان رسمياً سعران لصرف الدولار. لكن ذلك لن يمنع الصرافين من التداول بسعر آخر يختلف عن ذلك الذي ستحدّده المنصة، أي من المتوقع أن يتم التداول بسعر ثالث للدولار، لا سيما في ظل الفوضى العارمة في سوق الصرافة. ولا ننسى طبعاً السوق السوداء، التي تنشط وتتسع يوماً بعد يوم، بشتى الطرق غير القانونية.
ملاحظة أخرى، ترتبط بتجاهل التعميم لأصحاب أكثر من حساب بالغ الصغر، بمعنى كيف سيتعامل التعميم مع أصحاب الحسابات المتعددة (بالليرة والدولار) فيما لم تتجاوز قيمتها المبالغ المحددة بالتعميم.
سؤال آخر يستحوذ اهتمام المواطنين، عما إذا كانت ستُغلق الحسابات المصرفية لكل من يُقدم على سحب وديعته؟ بمعنى هل سيخرج صغار المودعين من النظام المصرفي؟
وهل من آلية لفرض سعر الدولار، الذي سيتحدّد من خلال المنصة الإلكترونية على باقي سوق الصرافين، أي على الصرافين من الفئة “ب”؟ لاسيما أنهم غير معنيين بالمشاركة في المنصة.
الحسابات ستُقفل
بالنسبة إلى صغار المودعين الذين سيُقدمون على سحب ودائعهم بموجب التعميم الأول، فإنهم سيخرجون من النظام المصرفي كليّاً، وستُقفل حساباتهم، لاسيما أن التعميم يفرض عليهم سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة. ما يعني أن من يريد الاستمرار بالتعامل مع المصرف لا يمكنه الاستفادة من التعميم وسحب وديعته.
وفي حين يتحفّظ رئيس دائرة الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، على إيضاح مصير حسابات صغار المودعين الذين سيستفيدون من التعميم، ويعتبر في حديثه إلى “المدن” أن هذا أمر تقني، يقل أهمية عن هدف التعميم. وعلى الرغم من عدم إيضاح هذا الأمر من قبل أكثر من مصرفي، يجزم رئيس لجنة الرقابة على المصارف المنتهية ولايته، الدكتور سمير حمّود، في حديثه إلى “المدن”، بإنه لا يحق للعميل الاستفادة من التعميم مرتين، ومن الطبيعي أن يقفل حساب كل من يسحب وديعته بحسب شروط التعميم.
الدولار لن يُضبط
وتعليقاً على مدى نجاح المنصة في تحديد سعر صرف السوق وتوحيده بين الصرافين، لا سيما أن التعميم يُشرك في التداول الصرافين من الفئة “أ” فقط، وليس الفئة “ب”، يوضح حمّود أن المقصود هو أن يعلن كبار الصرافين عن سعر الشراء للدولار، تجنباً لاعتمادهم على سعر شراء مرتفع. وسيتم تحديد سعر الشراء بشكل يومي عبر المنصة.
ويصارح حمّود الجمهور بعدم ثقته بضبط سعر الدولار “فلا يمكن أن يضبط الدولار، فالضبط يحتاج إلى توازن السوق لجهة العرض والطلب. وهذا الأمر مستحيل. ومهما رفع الصرافون سعر الشراء لجذب الدولار، فذلك لن يحصل، لأن الدولار غير متوافر إنما هو محجور لدى المصارف. والمواطنون الذين يلجأون إلى صرف الدولارات إنما يقدمون على ذلك لتأمين احتياجاتهم المعيشية، وليس للتجارة بالعملة. من هنا، مهما رفع الصرافون سعر شراء الدولار فإنه لن يجذب مزيداً منها، إنما سيرفع مقابله سعر المبيع وهو ما حصل فعلاً”.
وإذ يلفت حمّود إلى خروج نحو مليون عميل مصرفي، من المفترض أن يستفيدوا من التعميم، الذي يجيز لهم سحب ودائعهم (التي لا تتعدى 5 ملايين ليرة)، يأسف لإدارة العمل المصرفي بطريقة شعبية ويقول “فليتوقف السياسيون عن التدخل بالبنك المركزي، فليس صحياً كثرة الطباخين”.
ويجزم بعدم إمكانية ضبط سعر الدولار بأي طريقة كانت، ما لم يتم ضخ دولارات في السوق. فانعدام التوازن بين العرض والطلب يعمّق هوة الأسعار بين الدولار والليرة.
أما عن تصوير مصرفيين، وبينهم غبريل، أن الأمر يقتصر على دعم القدرة الشرائية لصغار المودعين وتسيير أمورهم لجهة الإفراج عن ودائعهم، يرى مصدر مطلع في حديث إلى “المدن” أنه من غير الممكن أن تُقدم المصارف على هكذا إجراء قبل تقاضي ثمنه. علماً أنها لن تسدد ليرة من اموالها الخاصة، “فمصرف لبنان سيتكفّل فارق المبالغ التي ستُدفع”. بمعنى أن مصرف لبنان سيمد المصارف بالعملة اللبنانية التي ستدفعها كفارق لسعر الصرف للعملاء، كما أن القرار لم يكن وليد مصرف لبنان منفرداً، فللسياسة اليد الطولى، لا سيما بعد لقاء مدير عام الأمن العام اللواء علي ابراهيم مع جمعية المصارف في وقت سابق، وتواصله مع مصرف لبنان”.
التعميم رقم 148
أن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه، وحفاظا على المصلحة العامة قرر:
1- في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الذاتية كافة مهما كان نوعها او اجالها لدى مصرف لبنان خمسة ملايين ليرة بتاريخ صدور هذا القرار اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات على المصارف العاملة في لبنان ان تقوم بتحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار الاميركي وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.
2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند اعلاه إلى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.
3-تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند اعلاه.
4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند من المقطع “أولا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.
ثانيا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع حساباته الدائنة كافة مهما كان نوعها او اجالها لدى المصرف 3000 دولار او ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات على المصارف العاملة ان تقوم بما يلي:
1- تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقدا من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة وفقا لسعر السوق يوم تنفيذها.
2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع “ثانيا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.
المادة الثانية: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:
وموافقة العميل المعني.
وسحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.
وان يتم احتساب مبلغ خمسة ملايين ليرة او 3000 دولار او ما يوازيها بأية عملة اجنبية بعد تنزيل قيمة اية ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.
التعميم رقم 149
“أن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 و83 التي تجيز لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة بحالات اسثنائية بالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجهمور وبيعها منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة سيما المادتين 13 و19 منه وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، وتعديلاته المتعلقة بقانون تنظيم مهنة الصرافة وبما أن الظروف الإستثنائية أثرت على سعر صرف العملات الاجنبية وبناء على صلاحيات الحاكم يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يقوم مصرف لبنان بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني: إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقا لسعر السوق ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات “أ” الراغبة التداول بالعملات لأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.
إنشاء منصة الكترونية تشمل كل من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان عن أسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار.
المادة الثانية:
يلغى نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.
المادة الثالثة: يعمل بالقرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المصدر: المدن