أصدر “مصرف” لبنان تعميماً مدّد بموجبه مفاعيل التعميم رقم 161 حتى 30/9/2022.
وجاء في التعميم ما يلي:
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم 13463 تاريخ 29/08/2022 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 (إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161.
ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و 174 منه, وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/08/2022,
يقرر مـا يأتـي:
المادة الاولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي: “يعمـل بـهـذا القرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 30/09/2022, قابلة للتجديد”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.