الجمعة, نوفمبر 22, 2024
الرئيسيةإقتصادتعميم لـ “المركزي” بشأن السحوبات النقدية!

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

تعميم لـ “المركزي” بشأن السحوبات النقدية!

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

أصدر مصرف لبنان، اليوم الخميس، تعميماً عدل بموجبه القرار المتعلق بـالاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.

وجاء في التعميم ما يلي:

نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13464 تاریخ 2022/7/27 المتعلق بتعديل القـرار الاساسـي رقـم 13221 تاريخ 2020/4/21 المتعلـق بـاجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)

إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 2020/4/21 وتعديلاته، المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.

وبهدف تمكين المصارف من تعزيز سيولتها بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات عملائها سيما المودعين منهم، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022/7/27 ، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 2020/4/21 ويستبدل بالنص التالي: وعلى المصرف المعني ابلاغ لجنة الرقابة على المصارف، شهرياً، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره. ينشر في الجريدة الرسمية

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجيدة الرسمية.

وفيما يلي نص التعميم كاملاً:

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة