التغطية الذهبية للنقد في لبنان من يملكها .. وما هو مصدر التهديد لها؟
يدور نقاش عام منذ مدة عن الذهب الموجود في مصرف لبنان من مدّ اليد اليه تحت ضغط الحاجة، بعد ان بدأ استنزاف الاحتياطي الالزامي بالدولار لدى الاخير، بالرغم من الاعلانات المتكررة بان هذا الاحتياطي هو وديعة الزمت المصارف على ايداعها في مصرف لبنان كضمان اضافي لسيولتها بالدولار عند الحاجة وهو لن يمس ابدا.
الى ان جاء كتاب حاكم مصرف لبنان الاخير الى جمعية المصارف الذي عدل فيه عن الرأي السابق،
اذ اعلمها في هذا الكتاب بامكانية رده هذا الاحتياطي بالليرة اللبنانية ما ينسف كليا وبشكل غير قانوني فكرتي عدم المساس بالاحتياطي الالزامي، وبانه ضمان لسيولة المصارف بالدولار ازاء مودعيها بهذه العملة عند الضرورة.
استقراء النصوص القانونية لعدد من الدول الاجنبية والعربية يظهر انقساما في مسالة ملكية التغطية الذهبية للنقد بين ثلاث فئات من الدول:
1- دول تشير قوانينها الى تملك الدولة صراحة للتغطية الذهبية للنقد
من الدول الاجنبية: فرنسا، الاتحاد الاوروبي، اوكرانيا…..
من الدول العربية: مصر، الجزائر، السعودية، الامارات العربية المتحدة والاردن…
الدولة الاجنبية الاكثر تظهيرا لتملك الدولة للتغطية الذهبية هي فرنسا. وهذا ما يؤكده بوضوح القانون 93/980 الصادر في 4/8/1993 حيث يذكر ان مصرف فرنسا “يحوز ويدير احتياطي الدولة من الذهب والعملات الاجنبية”.
استنادا لهذا النص، كان من المفترض، حسب الرأي الراجح في القواعد المحاسبية، ادراج عناصرالتغطية خارج ميزانية المصرف كون المصرف ليس المالك الحقيقي لهذه التغطية. فالتفويض القانوني والحصري الممنوح له بادارة عناصر التغطية يجعله في موقع صاحب الحق القانوني بالالتزام ayant droit juridique بخصوص هذه العناصر. وتبقى الدولة صاحبة الحق الاقتصادي ayant droit économique لهذه العناصر ولنتائج الالتزامات المجراة من قبل المصرف على هذه العناصر.
لكن المشرع تدخل في الموضوع وقرر ادراج عناصر التغطية من ضمن اصول المصرف المركزي، ونص على ضرورة ابرام اتفاقية بين الدولة والمصرف المركزي الفرنسي بخصوص تنفيذ الامر وآليته .
تنفيذا لما سبق تم تحرير عدد من الاتفاقيات بين وزير الاقتصاد الفرنسي وحاكم المصرف المركزي الفرنسي،
نظمت اصول اعادة تقييم عناصر التغطية من الذهب والعملات اجنبية واصول القيد المحاسبي لنتائج اعادة التقييم في ميزانية المصرف.
وقد تم التاكيد في جميع هذه الاتفاقيات على ان عناصر التغطية المذكورة هي ملك للدولة الفرنسية، بما فيها تلك التي ابرمت لاحقا لصدور التعديل القانوني الذي جرى لتنظم ارتباط فرنسا بالنظام النقدي الاوروبي.
في الجانب العربي يمكن الاشارة الى مصر كواحدة من الدول العربية التي تنص قوانينها بشكل صريح على تملك الدولة للتغطية الذهبية للعملة.
فالمادة 5 من النظام الاساسي للبنك المركزي المصري تشير الى تولى الاخير “ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي، وتنظيم حركة النقد الاجنبي مع البنوك الاخرى”.
2- دول تشير قوانينها بشكل غير مباشر الى تملك الدولة للتغطية الذهبية للنقد
وهذا يكون:
- اما بالنص بان مهمام الهيئات المولجة بأمر التغطية هو “ممارسة امتياز اصدار النقد لصالح الدولة” كالكويت، حيث تنص المادة 15 من قانون مصرفها المركزي على ممارسة الاخير امتياز اصدار العملة لحساب الدولة.
- او بالنص بان من “مهام الهيئات المولجة بأمر التغطية ادارة الاحتياطات الرسمية” كسنغافورة، حيث يذكر القانون ان السلطة النقدية تدير جميع الاحتياطات الاجنبية الرسمية.
- دول تشير قوانينها الى تملك المصرف المركزي للتغطية الذهبية للنقد
مثال عن هذه الدول الارجنتين، حيث تنص المادة 4 من قانون مصرفها المركزي على ان مهام الأخير تتضمن “ادارة احتياطه الذهبي ورصيده من العملات الاجنبية والاصول الخارجية الاخرى”.
لبنان: لا نص قانوني يقطع بملكية التغطية الذهبية
لا يوجد في لبنان نص قانوني صريح يقطع بمن يملك التغطية الذهبية للنقد على غرار ما هو عليه الامر في الدول المذكورة أعلاه .
لكن البحث في دقائق الأمور يقود الى الاستنتاج بان ملكية التغطية هي لمصرف لبنان طوال مدة الامتياز الممنوح له باصدار النقد ،
وهذا الامتياز يمكن تقريبه ، بسبب الالتزامات التي يتضمنها ، من طائفة الامتيازات المعروفة تحت تسمية OOT وهي امتيازات تشتمل على ثلاثة انواع من النشاطات :Own , Operate, Transfer .
ولثبات ملكية التغطية في ذمة مصرف لبنان حسنات واضحة: فهي تدعم استقلالية المصرف في تنفيذ سياسته النقدية، وتحفظ التغطية من محاولات السلطات الاجرائية وحتى التشريعية التي تستسهل المس بها تحت وطأة الظروف الضاغطة، وايضا الجهات الاجنبية الدائنة للدولة اللبنانية.
بداية تملك مصرف لبنان لتغطية النقد كانت بتملكه تغطية الليرة المصدرة من قبل مؤسسة الاصدار لدى بنك سوريا ولبنان، عند انتهاء أجل امتياز اصدار النقد الممنوح لهذا البنك بانتهاء اجل الاتفاقية المنشأة لهذا الامتياز والمبرمة في 29/5/1937 .
في 1/8/1963 صدر قانون النقد والتسليف الذي انشأ مصرف لبنان ومنحه امتياز اصدار ليرة لبنانية جديدة تتمتع بالقوة الابرائية بايفاء الالتزامات .
وقد نصت المادة 224 من هذا القانون على التالي : يخول المصرف المركزي ان يحدد مع بنك سوريا ولبنان عناصر الموجودات والمطلوبات التي يتوجب على هذا البنك نقلها اليه نتيجة لانتهاء امتياز الاصدار المعطى له، وكذلك شروط هذه العملية وكيفية اجرائها.
بتاريخ 24/3/1964 تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بتحويل عناصر موجودات ومطلوبات مؤسسة الاصدار لدى بنك سوريا ولبنان الى مصرف لبنان ، وتضمنت هذه الاتفاقية نصاً صريحاً قضى بحلول مصرف لبنان محل بنك سوريا ولبنان بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالأصول والخصوم التي نقلت اليه من هذا الأخير.
وقد نقلت في جانب الأصول عناصر تغطية النقد من ذهب وعملات أجنبية وغيره . وقابلها في جانب الخصوم الأوراق النقدية الموضوعة قيد التداول من قبل مؤسسة الاصدار لبنك سوريا ولبنان بتاريخ 31/3/1964 .
نص المادة 224 نقد وتسليف واتفاقية 24/3/1964 لا يشكلان لوحدهما على كل حال السند القانوني لتملك مصرف لبنان لتغطية النقد المصدر من قبله لاحقا لتاريخ الاتفاقية، فملكية المصرف لهذه التغطية تنبثق بالحقيقة من احكام امتياز اصدار النقد الممنوح له.
فعمليات شراء عناصر التغطية من ذهب ومن عملات اجنبية تمت بنقد مصدر من المصرف يتمتع بموجب القانون بالقوة الابرائية في الوفاء بالالتزامات وهو نقد مملوك من المصرف بالذات .
والعمليات على الذهب والعملات الاجنبية، عندما تجرى وفقا لأحكام الامتياز، فان المصرف هو الذي يلتزم بها، ويوقع مسؤوليه على العقود المتعلقة بهذه العمليات.
وتحصل عمليات البيع واشراء باسم المصرف ولحسابه، ويكون المصرف المعني اساسا باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، القانونية والاقتصادية، الناجمة عن هذه العمليات.
وقانون النقد والتسليف لم يدرج عمليات بيع وشراء الذهب والعملات الاجنبية من ضمن العمليات المعددة في المادة 97 نقد وتسليف التي يجريها المصرف بصفته عميلا ماليا للقطاع العام،
حيث تتم هذه العمليات لحساب القطاع العام ابتداء أو باسم المصرف ولحساب القطاع العام.
ولا ينتقص من القول بملكية مصرف لبنان لتغطية النقد أثناء مدة الامتياز الامور التالية :
- القيد الوارد في المادة 75 نقد وتسليف الذي يتطلب ضرورة اتفاق مصرف لبنان ووزير المالية عند التدخل في الاسواق في عمليات بيع وشراء الذهب والعملات الاجنبية ،
فشرط الاتفاق يجب النظر اليه كشرط من شروط الامتياز العديدة ، المقصود منه تأمين نوع من المراقبة للعمليات المتعلقة بتنفيذ الامتياز ، وقد كان قائما ومعمولا به إبان ممارسة بنك سوريا ولبنان، وهو مصرف تجاري، لامتياز اصدار النقد. - القانون رقم 42 الصادر عام 1986 الذي منع التصرف بالموجودات الذهبية .
فهذا القانون هو ايضا تعديل لشروط الامتياز وتقييد استثنائي للحق القانوني الذي لمصرف لبنان على التغطية الذهبية للنقد وليس نفيا لهذا الحق القانوني.
فهو، اي القانون، لم يتضمن احكاما تفيد بان مصرف لبنان لم يعد صاحب الحق القانوني او الاقتصادي على التغطية الذهبية او ان ايا من الحقين المذكورين قد انتقل الى الدولة او الى شخص آخر . - الشروط الواردة في المادتين 115 و 116 نقد وتسليف التي تربط صراحة وبصورة اساسية بالخزينة مآل رصيد الحساب الخاص الذي تقيّد فيه فروقات اعادة تقييم التغطية،
وأيضا الارباح والخسائر المتأتية على هذه التغطية من تعديل سعر احدى العملات الاجنبية الداخلة في تكوينها،
بحيث تتحمل الخزينة كل خسارة تجاوز نسبة 25% من قيمة التغطية وتحصل على نسبة 80% من رصيد الحساب الخاص الدائن . - فهذه الشروط تتحدث عن اعادة تقييم وعائدات تترتب على التغطية،
ولم تتطرق ابدا الى ملكية التغطية.
وهذا أمر مألوف في العديد من الامتيازات التي تمنح من قبل الدولة ، ان تتقاضى الخزينة أنصبة أو نسب من العوائد والارباح المحققة من عمليات التشغيل. وذلك قبل انتهاء أجل الامتياز حيث يتم، اذا كانت شروط الامتياز تقضي بذلك، نقل جميع اصول الامتياز او بعضها الى ملكية الدولة تلقائيا.
الحجز على ذهب مصرف لبنان؟!
النقاش الدائر عن الذهب ليس فقط حول ملكيته بل ايضا حول امكانية الحجز والتنفيذ عليه، وايضا على ارصدة واصول مصرف لبنان في الخارج لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية.
على الاخص من قبل الدائنين من حاملي اليوروبوندز لا سيما الصناديق الانتهازية fonds vautours التي تم التفرغ لها من قبل عدد من المصارف اللبنانية مباشرة قبل وبعد اندلاع الازمة عن سندات يوروبوندز بسعر متدن عن قيمتها الاسمية،
على امل حصول المصارف المتفرغة على السيولة بالدولار.
ويمكن للصناديق المتفرغ لها القيام لاحقا بالضغط على الحكومة اللبنانية لسداد قيمة اليوروبوندز بالقيمة الاسمية لهذه السندات،
بفعل الغالبية التي حازتها هذه الصناديق بنتيجة التفرغات الانفة الذكر،
ما أهلها لفرض ارادتها في اي عملية اعادة هيكلة للدين العام بعد توقف الحكومة عن سداد قيمة اصدار من هذا الدين واستحقاق الاصدارات الاخرى نتيجة لذلك.
في هذا تنص الفقرة 28 US من القانون الاميركي رقم 1611 على تمتع ممتلكات اي دولة أجنبية بالحصانة من الحجز ومن التنفيذ في الولايات المتحدة الاميركية.
ويقصد بالممتلكات تلك العائدة الى مصرف مركزي اجنبي او سلطة نقدية اجنبية ما لم يتنازل هذا البنك أو السلطة صراحةً عن الحصانة من الحجز ومن التنفيذ .
وتسقط الحصانة المحكي عنها تلقائيا في حالات عدة منها التنازل عنها صراحة او استخدام الممتلكات بنشاط عسكري وغيره.
الاحكام السابقة تتماهى مع احكام مماثلة وردت في المادة 153-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي وتقضي بتمتع الاحتياطات الاجنبية لمصرف مركزي اجنبي او سلطة نقدية اجنبية بحصانة مماثلة ضد الحجز والتنفيذ.
ومن الرجوع الى شروط لبنان لاصدارات اليوروبوندز نجد انها تتضمن تحت عنوان
JURISDICTION AND ENFORCEMENT
Jurisdiction and Immunity
احكاما تتعلق بتنازل الدولة اللبنانية عن حصانات معينة.
مثل الدفع بعدم اختصاص محاكم نيويورك- منهاتن وعدم الاعتراض على الإجراءات التي تصدر عن هذه المحاكم وعن أي من الحصانات التي من الممكن ان تتمتع بها، سواء كانت سيادية أم لا في معرض النزاع وغيره…
وتضيف الاحكام المذكورة ان التنازل عن الحصانات لا يشمل ممتلكات وحسابات تستعملها الدولة لغايات رسمية، ولم يرد من ضمنها اي ذكر لاصول وممتلكات المصرف المركزي.
عام 2013 اصدر قاضي البداية في نيويورك Thomas Griesa قرارا اعتبر ان المصرف المركزي للارجنتين تنازل كما يبدو من مستندات الدعوى التي رفعها امامه صندوقان انتهازيان NML و Aurelius من نوع الـ vautours عن حصانته السيادية المنصوص عليها في القانون 1611.
وان الصندوقين يمكنهما بالتالي مطالبة المصرف بدفع ديون الاصدارات العامة تحت طائلة الحجز عند التخلف على حسابات واصول للمصرف في الولايات المتحدة الاميركية، بالرغم ان قانون المصرف المركزي الارجنتيني يشير بشكل واضح الى ان ملكية هذه الحسابات والاصول ليست للدولة بل لمصرفها المركزي (كما هو الحال في لبنان) .
محكمة استئناف نيويورك فسخت القرار السابق بعد عامين في ايلول 2015 مرتكزة على عدم وجود دليل قاطع على سقوط الحصانة.
خلال ذلك سعت الارجنتين للحصول من المجتمع الدولي على قرار بشان صناديق الـ “vautours” المتخصصة باكتساب الديون الخطرة بسعر متدن، على امل تحقيق ارباح طائلة بالمطالبة بقيمتها الاسمية عند اعادة هيكلة الدين العام.
وكان للارجنتين ما ارادت. فصدر عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في ايلول 2014 قرار دان فيه انشطة الـ fonds vautours المذكورة ذات التأثير السلبي على تسوية مديونيات الحكومات وانعكاس هذا التاثير على وفاء الاخيرة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
ودعا القرار “جميع الدول الى المشاركة في مفاوضات تهدف إلى إنشاء إطار قانوني متعدد الأطراف يحكم عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية يحمي من مخاطر الـ fonds vautours.”
ومنذ ذلك الوقت تتوالى اصدارات التقارير والدراسات عن الاثار الكارثية للصناديق الانتهازية fonds vautours على الاستقرار المالي الدولي (تقرير Nicolas Pedro Falomir Lockhar ) او على حقوق الانسان (تقرير jean Ziegler) وغيره .
استنادا لما سبق لا خوف مبدئيا من تعرض القسم من التغطية الذهبية لمصرف لبنان الموجود في نيويوك في Fort Knox تحت اشراف الـ FED من اي مخاطر حجز، سندا للقانون الاميركي1611-28 الذي ينص صراحة على حصانة على املاك واصول وحسابات المصارف المركزية الاجنبية في الولايات المتحدة الاميركية.
ايضا لا خوف من الحجز على القسم الاخر من التغطية النقدية الموجود في اقبية مصرف لبنان بسبب المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص بشكل صريح على “عدم جواز القاء الحجز على اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة”.
المخاطر المبدئية على ذهب مصرف لبنان الموجود في Fort Knox
القانون الاميركي1611-28 الخاص بالأصول والممتلكات التي تتمتع بحصانة ضد الحجز والتنفيذ، ينص على ان هذه الحصانة تسقط في حال التنازل عنها او استخدامها او خضوعها لغايات عسكرية او خضوعها لرقابة سلطة عسكرية.
النائب السابق نواف الموسوي في جلسة مناقشة للبيان الوزاري في 12 شباط 2019 توجه الى زميله النائب نديم الجميل قائلاً حرفياً التالي: «ان الرئيس ميشال عون وصل الى قصر بعبدا ببندقية المقاومة».
قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قال ايضاً وحرفياً التالي: بعد اعلان نتيجة الانتخابات النيابية السابقة «إن الانتخابات التي أجريت في لبنان أخيراً كانت بمنزلة الاستفتاء الشعبي، إنها تمثل انتصاراً كبيرا لـ»حزب الله» الذي تحول من حزب مقاوم إلی حكومة مقاومة».
التصريحان السابقان وغيرهما من مثل وجود 100000 مقاتل على ارض لبنان يأتمرون بقرار امين عام الحزب مباشرة. وهذا الاخير لا يجد غضاضة بالاعلان على شاشات التلفزة انه تابع للولي الفقيه في ايران ويأتمر بأوامره.
وعلى هذا تم ارسال مقاتلي الحزب الى دول عديدة قريبة وبعيدة لتنفيذ شتى العمليات العسكرية،
ما وضع الحزب على لوائح الارهاب في دول عديدة من العالم واسقط لبنان بنتيجة ذلك في وضع بات مهدداً فيه بنزع الحصانة ليس فقط عن التغطية الذهبية لمصرف لبنان الموجودة في Fort Knox، بل ايضاً عن جميع حسابات واصول مصرف لبنان في الولايات المتحدة الاميركية كما حصل مع تجميد الاخيرة لحسابات واصول افغانية لديها،
وكما فعل الاتحاد الاوروبي مؤخراً من تجميد حسابات واصول المصرف المركزي الروسي في المصارف المركزية الاوروبية !
توفيق شمبور – نداء الوطن