في الآتي، كلّ ما يجب أن تعرفه قبل الذهاب إلى صندوق الإقتراع:
كيف تعرف أين تقترع؟
يحق لكل لبناني أتمّ الواحدة والعشرين الاقتراع في الانتخابات النيابية سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.
يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة، وكل فرد ينتخب بحسب المنطقة المسجّل فيها بيان قيده، حيث تتضمّن القوائم الانتخابية بصورة إلزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه، في أماكن تُسمّى أقلام اقتراع تحدّدها وزارة الداخلية مسبقاً، وموزعة على جميع الأراضي اللبنانية.
تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمّن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مئة على الأقل وأربعمئة على الاكثر قلم اقتراع واحد.
يمكن زيادة هذا العدد الى أكثر من أربعمئة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على أن لا يتعدّى العدد ستمئة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني قبل عشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرّر لإجراء الانتخابات، ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات إلا لأسباب جدّية وبقرار معلل.
كيف تقترع؟
تقوم وزراة الداخلية بتزويد رؤساء الأقلام في مركز بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيّدين، كما تسلّمهم عدداً إضافيّاً من أوراق الاقتراع الرسمية، وظروفاً غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيّدين.
يكون لقلم الإقتراع معزل واحد أو أكثر.
يحظّر إجراء أيّ عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعنيّ.
ويجري الاقتراع بواسطة أوراق الاقتراع الرسمية التي تضعها الوزارة مسبقاً بالنسبة لكلّ دائرة صغرى، وتتضمّن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح وأعضائها، كما تتضمّن المواصفات المحدّدة لاسيّما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصّص لكلّ واحدة منها، الاسم الثلاثي لكلّ مرشّح ومذهبه والدائرة الصغرى الذي يترشّح عنها. توضع الى جانب اسم كلّ مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصّص لممارسة الناخب حقّه في الإدلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيليّ.
أين نقترع؟
ولأنّ قانون الانتخابات ألزم الاقتراع للائحة مقفلة مع إعطاء صوت تفضيليّ لاسم محدّد يقترع الناخب بهذه الأوراق حصراً من دون سواها ولا يجوز له استعمال أيّ أوراق أخرى لأجل ممارسة حقّ الاقتراع.
وعند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبّت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبنانيّ العاديّ الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
بعد تثبّت هيئة القلم من أنّ اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد أن يوقّع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسميّ، بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجّه إلزاميّاً الى وراء المعزل لممارسة حقّه الانتخابيّ بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
على الناخب أن يختار اللائحة أو اسم المرشّح.
يتقدّم الناخب من هيئة القلم ويبيّن لرئيسها أنّه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطويّة، فيتحقّق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسّ الورقة ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق الاقتراع.
على رئيس القلم أن يتأكّد من أنّ الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع إشارة خاصّة على إصبعه، توفّر موادها الوزارة لجميع الأقلام على أن تكون هذه الإشارة من النوع الذي لا يزول إلّا بعد 24 ساعة على الأقلّ، ويمنع أيّ ناخب يكون حاملًا هذه الإشارة على إصبعه من الاقتراع مجدّدًا.
لا يحقّ للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حقّ الاقتراع.
ما هو الصوت التفضيلي؟
لكل ناخب لبناني أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحقّ له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍّ واحد لمرشّحٍ من دائرته الانتخابية الصغرى، من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
– الصوت التفضيليّ هو تفضيل الناخب اسم مرشّح ضمن لائحة، بشرط أن يكون المرشّح من نفس الدائرة الصغرى للمقترع. وبطريقة أوضح، هناك دوائر انتخابية مقسّمة على أكثر من دائرة صغرى كالشوف وعاليه مثلاً، حيث المقترع ابن الشوف يحقّ له تفضيل مرشّح من دائرته الصغرى، أي الشوف، ولا يحق له تفضيل مرشّح من عاليه.
– في حال عدم اقتراع الناخب بصوت تفضيليّ، يبقى اقتراعه صحيحاً، ويُحتسب صوتُه للّائحة فقط. أمّا إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيليّ واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أيّ صوت تفضيليّ، ويُحتسب صوته للّائحة وحدها.
– في حال اقترع الناخب للائحة، وأدلى بصوت تفضيليّ ضمن لائحة أخرى، أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى أخرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أيّ صوت تفضيليّ، وتحتسب اللائحة لوحدها.
– في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة، وأدلى بصوتٍ تفضيليّ ضمن لائحة واحدة، يُحتسب صوته للّائحة.
ماذا يعني التصويت بورقة بيضاء؟
تعتبر الأوراق التي لم تتضمّن أيّ اقتراع للائحة وللأصوات التفضيلية أوراقاً بيضاء تحتسب من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين.
أي بمعنى آخر، يمكن للناخب أن يأخذ الورقة المطبوعة سلفاً من قلم الاقتراع من دون أن يختار أيّ لائحة أو صوت تفضيليّ، فتعتبر ورقة بيضاء، وتحتسب اقتراعاً أمّا الورقة البيضاء العادية الفارغة فتعتبر في القانون ورقة ملغاة.
والورقة في القانون الحاليّ تساهم في زيادة الحاصل الانتخابي، إذ حينما يتمّ الاقتراع بهذه الورقة ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات، أي عدد المقترعين وبالتالي يرتفع الحاصل.
ما هو الحاصل الانتخابي؟
الحاصل الانتخابيّ يستخرج من خلال قسمة أصوات المقترعين على عدد المقاعد في الدائرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا اقترع 150 الفاً في دائرة تضمّ عشرة مقاعد، نقسّم 150 على 10 لنستخرج الحاصل، فيكون 15 ألف صوت، فمن يحصل على أقلّ من 15 ألفاً يسقط في الانتخابات.
كلّ لائحة لا تحصل على هذا الحاصل، تخرج من السباق الانتخابي. وبالنسبة الى حصّة اللائحة، نعمد الى قسمة عدد المقترعين للائحة على الحاصل الانتخابي، فنحصل على حصّة اللائحة من المقاعد.
على سبيل المثال، إذا نالت لائحة 70 ألف صوت وحاصلها الانتخابي هو 15 ألفاً، يتمّ قسمة 70 ألفاً على 15 أي 4.6، وبالتالي تكون اللائحة حسمت 4 مقاعد وتنتظر غيرها من اللوائح لحسم الخامس بسبب نيلها كسراً أعلى.