كتب المحرر القضائي:
تقدّم المدعو حسان.ح، بصفته وليّاً جبرياً على إبنته القاصر ميليا البالغة من العمر ستة عشر عاماً، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، عرض بموجبها أن الظنّين محمد.ف (مصري الجنسية) وهو خطيب إبنته أقدم على إغتصابها، فأُحيلت الشكوى الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية للتحقيق فيها بموجب محضر، فجرى الإتصال هاتفياً بالشاكي حسان الذي صرّح أن ثمة مصالحة حصلت بينه وبين الظنّين، وهو بالتالي يتراجع عن شكواه بحقه.
وبالتحقيق مع الظنّين محمد، أدلى بأن إتفاقاً على الزواج حصل بينه وبين القاصر ميليا، وأنه سبق أن أقام معها علاقة جنسية كاملة مرتين في منزله بكامل إرادتها، في وقت كانت بكارتها مفضوضة بتاريخ سابق، موضحاً بأنها كانت قد أخبرته بهذا الأمر الذي حصل معها منذ نحو سنتين.
وفي حضور مندوبة الأحداث، أفادت القاصر بأنها أقامت علاقة جنسية مرتين بينها وبين الظنّين بكامل إرادتها، موضحة بأنها تعرّفت على المتّهم علاء.د( لبناني) الذي إرتبطت معه بعلاقة صداقة، وقد ذهبت الى منزله، وبناءً على طلبه لحضور حفلة عيد ميلاد شقيقته، إلا أنها فوجئت بعدم وجود أحد في المنزل، وأنها شربت كأساً من الكحول فقدت بعدها وعيها، لتستفيق في اليوم التالي وتجد نفسها عارية والى جانبها المتّهم علاء الذي كان يتعاطى مادة مخدّرة، مضيفة أنها كانت تتألم وشاهدت الدماء تسيل منها، وأنها لم تُخبر ذويها بالأمر.
ad
وردة وضرّتها معاً في عمل الدعارة، والمفاجأة…رعاية الزوج للزبائن
شُبهة حول علاقة حميميّة تؤدي لجريمة في عين سعادة.. إليكم القصّة
وبالتحقيق مع المتّهم أكد معرفته بالقاصر، وبوجود علاقة حب تربطه بها وأنه يرغب بالزواج منها، مؤكداً حصول علاقة جنسية بينهما في منزله بكامل إرادتها، وهو لم يشاهد أي دماء تسيل منها بعد مجامعتها.
وأمام قاضي التحقيق، إعترف المتّهم بإقامة علاقة جنسية مع القاصر بإرادتها، مؤكداً أنه لم يُقدم على إغتصابها.
وبالإستجواب الحاصل أمام المحكمة، إعترف المتّهم بمجامعة القاصر بكامل إرادتها مرات عدة، وأن المرة الأولى التي مارس فيها الجنس معها كانت في العام ٢٠١٧، ليعود ويستدرك بأن الجماع يمكن أن يكون قد حصل في العام ٢٠١٨، وأنه لم يكن يعلم بأنها قاصر نظراً لتكاوين جسدها الممتلئة.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصّار حكمت بالإجماع بإعلان براءة المتّهم علاء.د من جناية المادة ٥٠٣ من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل، وتجريمه بجناية المادة ٥٠٥ من القانون عينه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة ثلاث سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الفعلي.
The Week in AI: Quantum ML, Graphcore’s Wow Factor, Machine Peripheral Vision, SEER 10B
The Week in AI: Quantum ML, Graphcore’s Wow Factor, Machine Peripheral Vision, SEER 10B
AI Exchange | Sponsored
credit icon
كما أدانت الهيئة الظنّين محمد.ف بجنحة المادة ٥٠٥/عقوبات وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، وبحفظ حق الشاكي بالمطالبة بحقوقه الشخصية أمام المحكمة المختصة، كما تضمين المحكوم عليهما الرسوم والنفقات كافة.
يُشار الى أن المادة ٥٠٣ من قانون العقوبات إشترطت، لقيام جريمة الإغتصاب، أن يقع الجماع عن طريق الإكراه بالعنف والتهديد، وأن الإكراه يُقسّم الى: مادي ومعنوي، أما المادة ٥٠٥ من القانون عينه فتنصّ على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمن يُجامع قاصراً دون الخامسة عشرة، ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر(ة) لم يتم الثانية عشرة، على أن تكون عقوبة مجامعة قاصر أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة الحبس من شهرين الى سنتين.
lebanon24