كتب المحرر القضائي:
بتاريخ الأول من آب الماضي، أوقفت دورية من معلومات بيروت الرابعة المتّهم لؤي.ح (سوري) في محلة الكولا لدى قيامه بشراء هاتف من المدعو محمد.ر مقابل مئة دولار أميركي مزيفة، وسلّمته الى فصيلة طريق الجديدة التي أجرت تحقيقاً معه، فأفاد بأنه منذ نحو شهر إشترى من مواطنه محمد.أ الذي يعمل في أحد مطاعم جونية مئة دولار (المضبوط)، ولم يكن يعرف بأنها مزوّرة، وأنه شاهد شخصاً يضع إعلاناً عن بيع هاتف سامسونغ، فإلتقى به في محلة الكولا ولدى إعطائه المئة دولار قام بفحصها فتبيّن أنها مزيّفة، وتم إستدعاء المعلومات التي قامت بتوقيفه.
وفي محضر فصيلة طريق الجديدة، وبعد تفحّص هاتف المتّهم، تبيّن وجود تواصل مع أرقام خارجية عدة يتحدث فيها عن بيع وشراء الدولار المجمّد، وأنه عاد وصرّح أنه كان بصدد شراء دولار مجمّد.
ولدى التحقيق مع المتّهم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، كرّر أقواله الأولية، مضيفاً أنه إستحصل على المئة دولار من شخص سوري يُدعى عبدالله.ي، وأنه إشتراها منه بملبغ ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية، وأن الأخير أخبره بأنها غير مزوّرة إنما مجمّدة، وتعبر بشكل طبيعي على ماكينة الفحص، وأن عبدالله كان يقيم في محلة الرحاب ثم إنتقل الى محلة الحازمية للعمل في تربية الحيوانات مع أحد الأطباء البيطريين، وأن أحد أصدقائه في سوريا كان قد سأله عن الدولارات المجمّدة، فقام بالتواصل مع شخصين كان قد إستحصل على رقميهما عبر خاصية الفايسبوك لإستيضاحهما حول الدولارات المجمّدة، لكنه لم يستحصل منهما عليها، مشيراً الى أن الإسم الذي أعطاه أمام فصيلة طريق الجديدة أي محمد إبراهيم هو إسم وهمي.
وأمام قاضي التحقيق، نفى المتّهم ما نُسب اليه، مكرّراً إفادته الأولية وأضاف أنه إشترى المئة دولار من المدعو ربيع.ي (سوري) الذي أعلمه بأنها عملة مجمّدة، وأنه لم يكن يعلم بأنها مزوّرة.
ولدى إستجوابه من قبل محكمة الجنايات في الجلسة الختامية بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢١، كرّر إفادته لجهة شراء المئة دولار من ربيع.ي الذي أفهمه بأنها “شرعية”، علماً أن سعر صرف الدولار كان حينها ٢٣٠٠ ليرة للدولار الواحد، وأنه يعلم بالفرق بين السعر الذي إشترى به المئة دولار وسعر السوق السوداء.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيساً و ميراي ملّاك وفاطمة ماجد مستشارتين، قرّرت بالإتفاق تجريم المتّهم لؤي.ح بمقتضى جناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ مليون ليرة، وإنزال العقوبة تخفيفاً الى ثلاث سنوات، وغرامة ٥٠٠ ألف ليرة، مع إحتساب مدة توقيفه الإحتياطي.