كتب المحرر القضائي:
بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠، أوقف المتّهم محمد.ع.ر من التابعية المصرية وجاهياً بموجب قرار إتهامي وإدعاء النيابة العامة وتمت إحالته أمام محكمة الجنايات في بيروت.
ففي وقائع الدعوى التي رفعتها ضده زوجته السابقة خديجة.ع، تبيّن أن للمتّهم من زوجته المدّعية خديجة التي تنازلت عن الدعوى لاحقاً إبنة تُدعى زينب وهي من ذوي الإحتياجات الخاصة، وقد وقع الطلاق بين الزوجين منذ نحو عشر سنوات إلا أنهما إستمرا بالإقامة معاً في منزل واحد مع إبنتهما زينب.
وتبيّن أن المدّعية المسقِطة خديجة نسبت الى المتّهم محمد في شكواها إقدامه على التحرش جنسياً بإبنتهما، والقيام بأفعال منافية للحشمة معها، وذلك خلال الفترة السابقة لتاريخ تقديمها للشكوى مباشرة.
وبإستجواب المتّهم، أنكر ما أُسند اليه، مضيفاً أنه يعاني من أمراض في قدميه تمنعه من الوقوف والسير.
وتبيّن أن المدّعية أسقطت حقوقها الشخصية عن المتّهم، كما تبيّن أن إقامة المدعى عليه على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية.
وفي ضوء مجمل ما سيق من وقائع، لاسيما مضمون أقوال المدّعية والإسقاط الحاصل، وحالة المتّهم الصحية التي عاينتها المحكمة جلياً في الجلسة الختامية وسنّه(مواليد ١٩٤٧)، تبيّن أن المدّعى عليه غير قادر جسدياً على القيام بالأفعال المنسوبة اليه لجهة التحرش الجنسي، وبالتالي تكوّنت لدى المحكمة، من مجمل ما تقدّم، قناعة إرتقت الى درجة اليقين بعدم إرتكاب المدّعى عليه الأفعال المنسوبة اليه، ما يقضي بإبطال التعقبات المساقة بحقه لهذه الناحية، وحيث إن فعله لجهة إهمال تجديد إقامته ينطبق على جنحة المادة ٣٦ أجانب، فيقتضي إدانته بها.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بإبطال التعقبات المساقة بحق المدّعى عليه محمد.ع.ر لجهة جنايتي المادتين ٥١١/٥٠٧ و ٥١١/٥٠٨ من قانون العقوبات.
كما حكمت بإدانته بجنحة المادة ٣٦/ أجانب وتغريمه مبلغ ٥٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه.
المصدر: لبنان 24