قال المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية باسكال ضاهر إنّ “مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ التعميم 151، وبالتالي لم يعد مشروعاً”.
وأوضح ضاهر أن “كل التعاميم هي مخالفة لقانون النقد والتسليف وترمي إلى تحميل المودعين الخسائر”.
ومع هذا، فقد كشف ضاهر أنّ “التعميم 161 هو هيركات كبير على أموال المُودعين”.
يُشار إلى أن تعميم رقم 151 ينص حالياً على إمكانية سحب المودعين مبلغ 3 آلاف دولار شهرياً من المصارف وفق سعر صرف 8000 ليرة. وفعلياً، فإن سعر الصرف هذا كان 3900 ليرة، إلا أن مصرف لبنان أصدر تعديلاً على التعميم المذكور خلال شهر كانون الأول الماضي رفع بموجبه سعر صرف الدولار للسحوبات إلى 8000 ليرة لبنانية.
وفي شهر حزيران عام 2021، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذ التعميم رقم 151 الذي كان يحدد سحب الدولار وفق 3900 ليرة آنذاك، إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن بعد ذلك استمرار عمل المصارف وفق ذلك التعميم.
وحينها، أثار قرار مجلس الشورى بشأن التعميم بلبلة في أوساط المواطنين، إذ اندفعوا إلى الصرافات الآلية للاستفادة من سحب الدولار وفق الـ3900 ليرة.
أما تعميم رقم 161 فهو الذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها سحوبات الليرة اللبنانية، بعملة الدولار الأميركي، وفق سعر الصرف على منصة “صيرفة” في اليوم السابق للسحب، ويعمل بهذا التعميم حتى نهاية الشهر الحالي.