الثلاثاء, نوفمبر 26, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان اليومتدابيرٌ "مشدّدة" لقوى الأمن... إليكم التفاصيل!

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

تدابيرٌ “مشدّدة” لقوى الأمن… إليكم التفاصيل!

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً يحمل رقم رقم 1542 الذي يقضي بتكليف قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها.

وجاء في نص القرار:

إن وزير الداخلية والبلديات ، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 ( تشكيل الحكومة ) ، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 2020/3/15 ( إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا )، والمرسوم رقم 8406 تاريخ 2021/10/20 ( تمديد إعلان التعبئة العامة )،

وبنـاء علـى قـرار دولـة رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 2021/129 ، تـاريخ 2021/9/30 ( تشـكيل لجنة متابعة التدابير والإجراءات البوقائية لفيروس كورونا )،

وبنـاء علـى كـتـاب المديريـة العامـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء رقـم 1769 / ص تـاريخ 2021/12/1 ، القاضـي بتنفيـذ توصيات لجنـة متابعـة التـدابير والإجـراءات الوقائيـة لفيـروس كورونـا رقـم 2/2513 تاريخ 2021/12/1، وإلحاقـاً لقـراري وزير الداخليـة والبلـديات رقـم 1415 تـاريخ 2021/12/16 ، ورقـم 1487 تـاريخ، 2021 / 12 / 28،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،

يقرر ما يلي:

– المادة الأولى:

تكلـف المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الـداخلي بالتشـدد بمراقبـة مـدى التـزام قاعـات المؤسسـات السياحية والمطـاعم والفنـادق كـافـة بالشـروط الـواردة فـي مضـمون القـرار رقـم 1415 تـاريخ 2021/12/16 ، علـى أن يجـري إخـلاء الـرؤاد وإقفـال الصـالة إداريـاً لمـدة أربـع وعشـرين ساعة وتنظيم محضر وفقاً للأصول في أي من الحالات التالية:

1 – تجاوز عدد الرؤاد نسبة 50 % من القدرة الإستيعابية المحددة للصالة.

2 – عـدم حيـازة العـاملين فـي الصـالـة علـى شـهادة تثبـت تلقـيهم جـرعتين مـن اللقاحات المعتمدة أو عـدم إثبـات خضـوعهم للفحـص المخبـري لفيروس كورونا مرتين فـي الأسبوع على الأقل.

3- زيادة عدد الرواد فيها عن ثلاثماية شخص.

4. عـدم قيـام إدارة الصـالة بالتأكـد مـن حصـول الـرؤاد علـى جرعـة لقـاح واحـدة علـى الأقـل، أو حيـازتهم لنتيجة سـلبية للفحـص المخبري للفيروس ( PCR ) لا تتعـدى مهلتـه ثماني وأربعين ساعة، يعمل بهذه المادة إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2022/1/9 ضمناً.

المادة الثانية:

تكلـف المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الـداخلي بـإبلاغ جميـع الفنـادق والصـالات، بضـرورة التقيـد بمضـمون المـادة الأولـى مـن هـذا القرار فـي مـا يخـص حفلـة ليلـة رأس السنة، وبأخـذ تعهـد مـن الإدارة بـالإلتزام بمضـمونه تحـت طائلـة إقفـال الصـالة إداريـاً وإخلائهـا مـن الـروّاد. وتكلـف هـذه المديرية بالتشدد في المراقبة وبتنفيذ الإخلاء والإقفال فور التحقق من المخالفة.

المادة الثالثة:

يعمل بهذا القرارفور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة