كتب اكرم حمدان في” نداء الوطن”: بات في حكم المؤكد الذي لا يحتاج إلى تحليل وتقصّ، بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقدم على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، ونحن على مسافة ساعات من إنتهاء الدورة العادية للمجلس مع نهاية هذا الشهر وهذه السنة.
وعلى قاعدة “كما تراني يا جميل أراك”، فإن تساؤلات عون ومعها طلبات تكتل “لبنان القوي” ستصبح معلقة على خشبة فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، ولا سيما الطلب الأخير للتكتل الذي يريد مساءلة الحكومة عبر جلسة نيابية عن أسباب عدم إجتماع مجلس الوزراء، علماً أن الأسباب واضحة ومعروفة للجميع.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فهناك طريقان لفتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب: الطريق الأول، عبرالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والثاني إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء المجلس النيابي. فالمادة 32 من الدستور تقول: “یجتمع المجلس في كل سنة في عقدین عادیین فالعقد الأول یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر أیار، والعقد الثاني یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر تشرین الأول، وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصویت علیها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدّة هذا العقد إلى آخر السنة”.أما المادة 33 وهي محور موضوعنا فتقول: إن إفتتاح العقود العادیة واختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالإتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى عقود إستثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه”.ولا بد من التوقف أمام الفقرة الأخيرة التي تنص على عبارة “وعلى رئيس الجمهورية…” بمعنى أن رئيس الجمهورية يصبح ملزماً بدعوة مجلس النواب إلى عقد إستثنائي إذا طلبت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب ذلك.وإذا استمر منطق “الكيدية” والنكايات، فمن الممكن الإستعانة بتفسير أو اجتهاد الـ 59 نائباً الذين صوتوا على ردّ رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الإنتخاب وردّ الردّ، وبالتالي تأمين عريضة نيابية موقعة من الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب.
lebanon24