بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١، تعرّضت الدرّاجة النارية العائدة للمدّعي المسقِط حقه محمود.ج للسرقة من محلة البربير قرب مركز يمّوت للسمع، وهي من نوع AKAD 150 سوداء اللون.
وفي حزيران الماضي أي بعد نحو ثلاثة أشهر، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في محلة جدرا في قضاء الشوف المتّهم ياسر.ح (سوري)، وهو يقود الدرّاجة النارية المسروقة، فجرى تسليمه الى فصيلة السعديات في قوى الأمن الداخلي، ومن ثم الى فصيلة البسطة للتحقيق معه، بعد أن تم تسليم الدرّاجة الى المدّعي المسقِط.
وفي سياق التحقيق الأولي، أدلى المتّهم بأنه إستعار الدرّاجة النارية من صديقه أحمد.ح الذي يقيم في محلة خلدة بالقرب من سوبر ماركت الرمال، وأن صديقه المذكور كان قد أعلمه بأنه إشترى الدرّاجة من محلة الأوزاعي.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، أنكر المتّهم ما أُسند اليه، وكرّر أقواله الأولية، مضيفاً أنه لم يستلم من صديقه أحمد دفتر ملكية الدرّاجة.
وفي المحاكمة العلنية، عاد المتّهم وأنكر ما أُسند اليه مكرّراً أقواله الأولية والإستنطاقية، وترافعت وكيلته القانونية طالبة الإكتفاء بمدة توقيفه وإعلان براءته لعدم كفاية الدليل.
وحيث من الثابت بالوقائع المؤيدة بالأدلة، لاسيما واقعة ضبط المتّهم على متن الدرّاجة المسروقة، ومن إدعائه في سياق التحقيق الأولي والإستنطاقي بأنه إستعارها من دون ثبوت وجود أوراقها بحوزته، يكون فعله منطبقاً على الجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨/عقوبات.
وحيث أنه يقتضي عدم الركون الى إنكار المتّهم ما أُسند اليه في ضوء معطيات الملف إذ أن الهدف هو إبعاد التهمة عنه والتملّص من تبعة المسؤولية، وبالنظر الى ظروف الملف ووضع المتّهم وعمره (مواليد ١٩٩٤)، وبالنظر لإسقاط الحق الشخصي للمدّعي ولعدم وجود أي أسبقية بحق المتّهم، قرّرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المكلّفة لما أيوب بالإجماع، تجريم المتّهم ياسر بجناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، واستبدالها سنداً للمادة ٢٥٣ بالحبس مدة سنة، ووقف تنفيذ العقوبة بحقه، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.
lebanon24