كتب المحرر القضائي: بموجب إدعاء النيابة العامة في جبل لبنان، أحيلت أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن المدعى عليهن هايوت.أ من الجنسية الأثيوبية ومواطناتها جيليلا.ن و ملكام.ر و دنكيش.ج للمحاكمة بجرمي المادتين ٥٢٣ من قانون العقوبات و٣٦ من قانون الأجانب.
وفي الوقائع، تبيّن أن الفتيات الأربع أقدمن على الفرار من منازل مخدوميهن من مناطق وفي أوقات مختلفة من دون أوراقهن الثبوتية وجوازات سفرهن، واستمرت إقامتهن في لبنان بصورة غير شرعية على الرغم من انتهاء مدة الإقامة، وتبيّن أنهن قد تعرفن الى بعضهن خلال تواجدهن في سوق “أحد الدورة” الذي يقصده عشرات العمال والعاملات الأجانب لشراء حاجياتهم من بلدان المنشأ التي يحملون جنسياتها.
وأمام مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، أفادت هايوت أنه، بعد هروبها من منزل مخدومها الذي حاول التحرش بها جنسياً مرات عدة، بقيت من دون مأوى لأيام قبل أن تتعرف على العامل المصري على محطة محروقات في محلة الدورة عبد الرزاق.ج الذي أمّن لها مكان إقامة في غرفة ملاصقة للمحطة التي يعمل فيها، ثم تطورت العلاقة بينهما بعد مساكنة لمدة شهرين تقريباً قبل أن يقررا الزواج، وقد حضرا أمام شيخ إدعى أنه عقد قرانهما ليتبيّن لاحقاً أنه منتحل صفة، علماً أن المدعى عليها متزوجة وأن عائلتها المؤلفة من زوجها وإبنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات تقيم في أثيوبيا.
كما تبيّن في سياق التحقيق أن المدعى عليها هربت مجدداً من منزل زوجها الذي أقدم على ضربها وتعنيفها مرات عدة، وفي إحداها انكسرت عصا خشبية على جسدها من شدة الضرب لأنه كان يشك بسلوكها ويتهمها بالخيانة.
التحقيقات الأولية والإستنطاقية أظهرت أن جيليلا وملكام ودكنيش أقامت مع هايوت في منزلها في محلة سد البوشرية، حيث قررن ممارسة الدعارة مقابل بدل مالي، فكن يتواصلن ويتعارفن على بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي، ويتواعدن على مقابلة هؤلاء الزبائن في فنادق مختلفة في منطقة المتن، وأن كل واحدة منهن كانت تحتفظ ببدل الخدمات الجنسية التي كانت تقوم بها، لكن كن يتقاسمن بدل إيجار المنزل ومصاريفه.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن حَكمَ بإدانة المدعى عليهن بموجب المادة ٣٦ من قانون الأجانب والإكتفاء سنداً لها بمدة توقيفهن وتغريمهن مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل واحدة منهن، على أن تُحبسن يوماً واحداً عن كل عشرة الآف ليرة منها في حال عدم الدفع، كما حكم بإدانتهن بموجب المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات والإكتفاء سنداً لها بمدة توقيفهن وتغريمهن مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، وبإدغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد المقضي بها وهي الإكتفاء بمدة توقيفهن كما بتدريكهن الرسوم والنفقات كافة.
المصدر: لبنان 24